مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٣

نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر

63

ثم يعقب هذا الباب أبواب أخرى لها علاقة بالوضوء، مثل باب النية للوضوء، وباب صفة الوضوء، وباب نواقض الوضوء.

ثم يعرض المؤلف لموضوع التيمم من خلال عدد من المباحث تتناول مشروعيته وسبب نزول آية التيمم، وأنه مما اختصت به هذه الأمة، وفروضه، وغيرها من مسائل ومباحث.

ويبدأ المؤلف الصلاة بتعريفها. فمعنى الصلاة لغةً: الدعاء بالخير، وسُميت صلاة لأنها صلة بين العبد وربه. وقد فُرضت الصلوات الخمس على كل

مكلف بعينه، وهو البالغ العاقل حرًّا كان أو عبدًا، ذكرًا كان أو أنثى.

وقد فُرضت في الإسراء باتفاق، واختلفوا في أي سنة كان الإسراء، فجزم جماعة أنه قبل الهجرة بسنة، ونقل ابن حزم الإجماع عليه، وقيل: قبلها

بخمس سنين.

ويجب على ولي الصبي أن يأمره بالصلاة في سابعة سنه، ويضربه عليها في العاشرة، ولا يتجاوز عن ضربه بيده لا بخشبة ليس لأنها مفترضة على غير المكلف، ولكنه ليتخلق بفعلها ويعتادها.

وتحت كتاب الصلاة يتناول المؤلف مسألة القبلة، وباب الأذان والإقامة وباب تكبيرة الإحرام، وباب الاستعاذة والقراءة وباب الركوع، وباب السجود، وباب المسجود عليه وباب القعود للتشهد وباب السجود للسهو، وباب حكم تارك الصلاة.

ثم ينتقل المؤلف للحديث عن صلاة الجماعة، والحديث عن المساجد، وصلاة المسافر وصلاة الجمعة وصلاة التطوع والسنن، وصلاة الضحى، وصلاة العيد، وسجدة القرآن، وقضاء الفوائت.

6

أما كتاب الصوم، فيشير المؤلف إلى أن الصوم ركن من أركان الإسلام،