مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٤

114

مائة كتاب إباضي

يلزمها من نفقة والدها وأولادها الذين تعولهم وتلزمهم نفقتهم. وتأخذ أيضًا ما تشتري به خادمًا لها أو خادما لوالدها.

ومن عجز من الأحرار عن نفقة زوجته وكسوتها أجبر حتى يطلقها، ولا نفقة على زوج الصغيرة حتى تبلغ الجماع.

ويعرض المؤلف في باب آخر «مؤنة الزوجة». وتناول فيه مسألة رجل بينه وبين امرأته، شقاق، فأراد أن يحولها إلى منزله وعليها كسوة مما ساق إليها من يأجرها فإذا أحضر الرجل كسوة من ماله كان عليها معاشرته وأسكنها سكن مثلها. وفي أبواب تالية يتناول المؤلف نفقة الأمة وكسوتها ومؤنتها، ومؤنة زوجة العبد، ونفقته على سيده كما تناول المؤلف مؤنة الأولاد، ونفقة المطلقة، ونفقة الأمة المطلقة، ونفقة الوالدين، ومن لم يكن له مال، وصدقات النساء، وغير هذا من مسائل.

ويختم المؤلف هذا الجزء من الكتاب بباب: «في الشفع». ويورد المؤلف في هذا الباب كثيرًا من المسائل التي ترد في الشفاعة سواء في شفاعة امتلاك الدور، أو في شفاعة امتلاك مياه الري أو غيرهما من مسائل كانت مثارة في عهد المؤلف، وجاء ببعض هذه المسائل من كتابات سابقة وأورد الأجوبة التي أعقبت هذه المسائل، وآراء الأعلام حول هذه الأجوبة.

ومما يوجد عن أبي الشعثاء: سُئل عن شفعة الغائب. فقال: يعرض على وكيله فإن اشتراها وإلا باع لمن يشاء.

هي

له حتى

والشفعة تكون في الحائط، وفي النخل المجتمعة في مكان واحد، ولها ماء واحد قد قسمت النخل والأرض لم تقسم كانت فيها الشفعة. أما أهل مكة فيزعمون أن الشفعة لا تكون إلا في المال الذي لم يقسم. وأما مال قد قسم فلا شفعة فيه ولو كان مجتمعًا.