الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٨118
مائة كتاب إباضي
ذراعًا لمرافق الناس». وقيل: حريم البحر أربعون ذراعا من حد ما يصل مد البحر، ثم الطريق ثم البيوت بعد ذلك.
وحريم النهر ثلاثمائة ذراع وقال البعض خمسمائة ذراع، وحريم
أربعون ذراعًا.
البئر
كما يتناول المؤلف تحت هذا الباب حدود النهر والحجر والأرض المزروعة وغيرها من حدود فيجب أن تُحفظ لها هذه الحدود.
ويبدأ المؤلف الجزء الثالث من كتابه بباب في المجاري والمسقى والجوار، وغير ذلك».
ويتناول المؤلف في أحد أبواب هذا الجزء الثالث من الكتاب مسألة «حفر الأنهار». ويرى أن يجب على أهل أي بلد إصلاح أنهارهم التي لهم، حتى لا يحدث فيها الفساد. وأن ما يقترح عليه هذه العناية ليس له أن يلزمهم بذلك إلا أن يتفقوا على هذا الإصلاح لأنه في صالحهم.
وتقع تكلفة الحفر على جميع أهالي المنطقة الحاضرين منهم والغائبين، البالغين الراشدين والأيتام، كل على قدر حصته.
فإذا كان الصفا الماء عن جريه ويحبسه يمنع على الجميع، ويجبرون على ذلك.
كان
إخراج هذا الصفا واجب
كما يعرض المؤلف في باب آخر لمسألة الإجارة ونحوها، ويتناول مسألة كراء العمل، أي: الأجرة، فيرى المؤلف أن هناك أعمالًا يُكره فيها أخذ الأجرة، مثال: يُكره المصاحف، وأجر كتابتها، وأجر عرضها، وكان يُكره نقط المصاحف بالأجرة للحن. بيع ويرى المؤلف أن الإجارات الفاسدة التي ورد النهي عنها لا يجوز إتمامها،
ولا الحل فيها.
وتراضي الناس بذلك يوجب تضعيف العقوبة من الله تعالى مثل ذلك.