الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٢152
مائة كتاب إباضي
ذهابه إلى عرفات. ويجوز الوقوف للحائض والجنب، إلا أن الجنب يغتسل عند الصلاة، أو يتيمم إن لم يستطع.
والوقوف بعرفة والإحرام، وطواف الزيارة بعد الذبح فرض إجماعًا، ولا حج لمن فاته واحد منها أو أفسده، ولا يجبر بالدم، ولكن يلزم بإفساد
واحد منها دم، ولا لمفسده.
حج
فإذا غربت الشمس فأفاض من عرفات للمشعر الحرام. ومن أفاض قبل الغروب لم يتم حجه خلافًا لبعض الإباضية إلا إن رجع إليها وأدرك الوقوف قبل الغروب، وذلك عندهم وعند مالك، وعليه دم والإفاضة بعد الغروب سنة. وفي الأبواب المتبقية من الكتاب عرض المؤلف شعائر الحج الأخرى مثل الرمي والحلق والذبح وغير ذلك. وما يفعله الحاج بعد جمرة العقبة، ورمي الجمار، والفدية والجزاء وتناول الهدي في أحد الأبواب، وكذلك الضحايا. وتكلم عن الوداع، وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.
١٬١٩٤ / ١٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.