مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٨

198

سب

مائة كتاب إباضي

الأسباب والمواقف إلى جبريل من محفوظه المنزل عليه قيل فيه من

الخطر ما فيه.

وتحت عنوان: «الطهارات والنجاسات يورد الشيخ بيوض عددًا من الأسئلة التي طرحت عليه في هذا الباب منها:

سؤال: ما حكم الكحول طهارة ونجاسة؟ وما حكم العطور المختلطة به؟ الجواب: أن أصل هذا إنما هو اختلاف الفقهاء في نجاسة عين الخمر وطهارتها، وهو يختار القول بطهارة العين ولا دليل قطعي على نجاستها، وأما الكحول المتخذ للوقوف أو للتعقيم أو التطهير أو قتل الجراثيم وللأدوية وللعطور فليس في الاصطلاح يسمى خمرا، ولا يمكن أبدا أن يعطى حكم الخمر في نجاسة العين حتى عند القائلين بنجاستها فإنه مطهر مزيل لكل خبث قاتل للجراثيم، فلا يمكن أن يُقال فيما هذا طبيعته أنه نجس بالظن.

هذا مع عموم البلوى باستعماله بصورة واسعة جدا وضرورية، فقد أصبح من لوازم البيوت، تضمد به الأيدي عند إرادة معالجة الجراح، وتغسل به عند التلوث ببعض هذه الجروح، كما تُعقم به أدوات العمل واللفافات.

سؤال: ما حكم الكحول على اختلاف أنواعه؟ أطاهر هو أم نجس؟

الجواب: الكحول طاهر العين سواء ما كان للوقود أو ما يدخل في الأدوية والعطور فلا نجاسة فيه ولا يُنتقض الوضوء بمشه، وتجوز الصلاة بالأثواب

المضمخة به.

سؤال: هل العطور التي فيها كحول نجسة؟

الجواب: إنها طاهرة وإن مادة الكحول طاهرة مطهرة مذهبة لكل درن

معقمة لكل ما يُخشى منه عدوى مضرة فلا وجه مطلقًا للقول بنجاستها حتى