مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٠

170

مائة كتاب إباضي

كرها، وتحريم الزواج بأكثر من أربعة نسوة، وحكم زواج المتعة، وحكم تزوج الزانية من أهل الكتاب، وتحريم زواج المشركات من غير أهل الكتاب، وغيرها من مسائل.

ويبدأ المؤلف الجزء الثاني عن تفسير الحكم بين الرجل وامرأته، ونشوز الزوج على المرأة، وأحكام الطلاق والعدة والمراجعة، وطلاق السنة، وطلاق الضرار، وبيان الطلاق بالثلاث، وحكم المحلّل والمحلل له، وبيان سكنى المطلقة من الحرائر، ورخصة التعريض للمرأة في العدة من غير تزويج، وحكم المهر والمتعة التي لم يسم، لها، وتفسير المختلفة، وتفسير الإيلاء، وتفسير ما يحرم الرجل من امرأته وجاريته على نفسه، وغيرها من مسائل خاصة بالزواج والطلاق.

وعن تفسير كفارة الأيمان العمد يذكر المؤلف قوله تعالى [في سورة البقرة: آية 224، 225]: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُوا وذلك أن الرجل كان إذا حلف على أمر في قطيعة رحم أو معصية يقول: لا يحل لي أن أبر القسم، فمن صام من كفارة اليمين يوما أو يومين، ثم وجد ما يطعم فليطعم وليجعل صومه تطوعًا، ومن كانت له عشرون أو ثلاثون درهما فعليه أن يطعم إن لم يكن عليه دين أو عيال كثيرة.

قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: الشعير مثل الحنطة نصف صاع لكل مسكين، واليمين الكاذبة مع الحكم بالتغليظ.

قال: ولا يمين في معصية، وفي قطيعة الرحم ولا فيما يطيق إلا كفارة

اليمين.

قال أبو الحواري المعمول به من قول المسلمين أنه لا عتاق ولا طلاق إلا بعد الملك، وإذا حلف بصدقة ماله على الفقراء، ثم حنث فعليه عُشر ماله كان قليلًا أو كثيرًا أو لا كفارة عليه.