مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٩

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

239

إلا بوجود الزاد والراحلة لمعنى الرواية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الاستطاعة الزاد والراحلة ويخرج معنى تفسير ذلك كله من ملكه المال، فقالوا في معنى ذلك: إنه ليس إلى الزاد والراحلة بأحوج من صحة البدن التي تبلغه إلى الاستطاعة، إلى معنى ما يقوى به على البروز، وللزاد والركوب على الراحلة، وليس إلى هذا كله بأحوج منه إلى أمان الطريق الذي يثبت بمعنى الخوف

زوال الفرائض اللازمة.

وقالت الطائفة الثانية: الاستطاعة بظهور المعنى في الآية أنه ببلوغ القدرة بمال أو احتيال وإذا ثبت معنى هذا القول إن عليه في معنى الاستطاعة الاحتيال، دخل في كل هذه الأقوال وثبت فيه كل هذا الاعتلال، لأن الاحتيال يدخل فيه جميع الوجوه من طلب القدرة على الوصول إلى ذلك.

ويضم كتاب الضحايا عدة مسائل منها: الأضحية والاختلاف فيها هل تجب فرضًا أم لا؟ ووقت ذبح الأضاحي، واختلاف أهل العلم في تفضيل الصدقة على الأضحية، وذبح الرجل عنه وعن أهل بيته بقرة واحدة أو شاة، ومسألة: الأضحية ببقر الوحش وحمر الوحش، وغيرها من مسائل.

كما

يضم

هذا الجزء الثالث كتبًا عن الشفعة والشركة ومعانيها، والرهن،

وغيرها من أمور تقع تحت المعاملات.

ويضم الجزء الرابع من الكتاب المطبوع عددًا كبيرًا من الكتب الداخلية التي يختص كل كتاب منها بموضوع، غير أن المحقق يذكر بعض عناوين هذه الكتب دون أن يدرج تحتها مسائل.

ويبدأ الجزء الرابع بكتاب «المضاربة» وينتهي بكتاب «الغصب».

ويشير ابن المنذر إلى أنه لم يجد للقراض؛ أي: المضاربة في كتاب الله جلَّ وعلا ذكرًا ولا في سُنَّة نبي الله صلى الله عليه وسلم. ووجدنا أهل العلم قد أجمعوا على