الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٧الوضع - مختصر في الأصول والفقه
277
ومجاريه ثلاثة: الكتاب، والسنة، والإجماع.
وحدوده ثلاثة علم ما لا يسع الناس جهله طرفة عين كالتوحيد، وفعل
ما لا يسع
الناس تركه كالفرائض. وترك ما لا يسع الناس فعل كالمعاصي.
وأفرازه ثلاثة وفاء المؤمن، وتضييع المنافق، وجحود المشرك.
وأحرازه ثلاثة ولاية المؤمن الموفي، وبراءة المنافق والمشرك، والإمساك عن الجهول حتى يعلم.
ويعرض المؤلف مسألة الولاية والبراءة. ويقع وجوبهما حال التكليف. أما الولاية فتنقسم إلى أربعة أقسام:
مع أول البلوغ في
القسم الأول: ولاية جملة المؤمنين من الثقلين أحياء وأمواتًا، معلومين
أو مجهولين.
القسم الثاني: ولاية المعصومين الممدوحين في كتاب الله تعالى الموصوفين
بالطاعة والإحسان
القسم الثالث: ولاية إمام العدل وجميع من شملته ما لم يظهر من
ما يبرأ منه.
أحد
القسم الرابع: ولاية المخصوص بنفسه المعين بشخصه إذا ظهر لنا منه
الوفاء بدين الله تعالى.
وتنقسم البراءة إلى أربعة أقسام:
الأول: البراءة من جملة الكافرين من الثقلين أحياء أو أمواتا، معلومين
أو مجهولين.
والثاني: البراءة من الإمام الجائر ومن أطاعه في جوره.
والثالث: البراءة من المذمومين في كتاب الله الموصوفين بالإساءة والمعصية، المخصوصين بأسمائهم.