مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٨

278

مائة كتاب إباضي

والرابع: البراءة ممن عرفناه بعينه إذا ظهر لنا فعل يوجب البراءة.

-

والعلم كما يحدده المؤلف يقسمه إلى ثلاثة أنواع: علم ما لا يسع الناس جهله طرفة عين مثل: التوحيد والشرك فهي واجب معرفتها ومعرفة حدودها لكل بالغ.

أمور

علم ما لا يسع جهله إلى الورود وقيام الحجة، وذلك كصفات الله أو ملك قامت به الحجة، أو ما أشبه ذلك.

تعالى، أو نبي وأما العلم الذي يسع جهله أبدا، فهو كقسم المواريث، وقصاص الجراحات، وجميع المحرمات ما خلا الشرك، يسع جهلها ما لم يتقول على الله الكذب وما لم يقارف الحرام من ذلك.

ثم ينتقل المؤلف إلى موضوعات فقهية، ويبدأ بالحديث في باب «الوضوء»، ويبدأ هذا الباب بقوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 1].

واختلف الناس في معناها فقال بعضهم: معنى الآية: إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم على غير طهر، وقال بعضهم: معناها إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم على طهر، فأوجبوا الوضوء عند كل صلاة، ولو من غير حدث. ويميل المؤلف إلى القول الأول، ويرى أنه هو المعتمد في مذهبه.

وجود الماء المجزي في

ولا يصح الوضوء إلا بعد ثلاثة شروط. أحدها: الوضوء، ورفع الحدث، والثاني: وجود الأسباب الموصلة إلى الماء، والثالث: الأنجاس من بدنه قبل الشروع في الوضوء.

إزالة

جميع

والوضوء في اللغة: النظافة والطهارة والوضوء في الشرع: فعل المأمور به. وفي الوضوء أربع فرائض، وأربع سنن. أما الفرائض: فغسل الوجه، وغسل

اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين.