مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨

28

مائة كتاب إباضي

مسألة: الحكم في الأبوال:

اختلف العلماء في هذه المسألة. فذهب الإمام جابر بن زيد إلى أن الأبوال

كلها أنجاس.

الخلاف في طهارة المسك

اختلف العلماء في طهارة المسك وفي جواز استعماله، فروي عن الإمام جابر بن زيد أنه قال بطهارته وبجواز استعماله، ولكنه يمنع للإحرام فقط، وهو قول عامة العلماء وسائر المذاهب واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: «أطيب الطيب المسك ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه مدح المسك ولم يذكره بنجس، فتبادر إلى الذهن أنه حلال. وقد روي عن الشيعة أنهم قالوا بنجاسة المسك وعدم جواز بيعه.

مسألة:

حكم الماء إذا خالطته نجاسة:

ذهب معظم العلماء إلى أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة فهو نجس سواء كان قليلا ذلك الماء أو كثيرًا. ثم اختلفوا فيما إذا وقعت النجاسة في الماء ولم يتغير. فذهب بعضهم إلى أن الماء في هذه الحالة طهور لا ينجسه شيء، وهذا مذهب جابر بن زيد.

ويتناول الباب الرابع مسائل «في الصلاة»، منها:

مسألة: «الصلاة على ما ليس من الأرض

إذا كان المرء في الطين والماء، ولم يمكنه السجود على الأرض إلا بالتلوث بالطين والبلل بالماء، فله الصلاة على دابته يومئ بالرجوع والسجود وإن كان راجلاً أومأ بالسجود أيضًا، ولم يلزمه السجود على

الأرض.

وقد روي عن جابر بن زيد أنه صلى على دابته في ماء وطين.