مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠

مائة كتاب إباضي

الباب الخامس: «في الزكاة»، ويشتمل على عدة مسائل، منها:

—

مسألة: «في تعريف الفقير والمسكين

اختلف في تحديد مفهوم كل من الفقير والمسكين، فروي عن الإمام جابر ابن زيد أنه قال: الفقير هو الذي لا يسأل، والمسكين هو الذي يسأل.

- مسألة: «تقييم العروض لعدة سنين»

اختلف العلماء في عروض التجارة تقيم لعدد من السنين، فقال جابر بن زيد: تقوم عند رأس الحول وتخرج زكاتها لكل سنة ما أقامت.

مسألة: «في زكاة الحلي»

اتفق أهل العلم على وجوب الزكاة في الحُلي المحظورة، وهي كل ما حرم استعماله واتخاذه من الذهب والفضة، وهذا نظرًا للإسراف المقتضي للتحريم، ويستوي في ذلك الرجال والنساء، ولكنهم اختلفوا في الحلي المباح، ويرى الإمام جابر بن زيد وجوب الزكاة فيه.

الباب السادس: في «الصوم، وفيه مسائل متعددة، منها:

- مسألة: «في الهلال يُرى نهارا

اختلف في الهلال يرى نهارًا هل هو من الليلة المقبلة أم من الماضية؟ فروي عن الإمام جابر بن زيد أنه قال: إذا رُئي الهلال نهارًا فهو لليلة المقبلة، ولا فرق بين رؤيته قبل الزوال أو بعده.

مسألة: «استقبال رمضان بيوم أو يومين وصوم يوم الشك»

اختلف العلماء في هذه المسألة على النحو التالي:

فقد روي عن الإمام جابر بن زيد أنه يُكره أن يتقدم رمضان بصوم إلا أن

يكون ذلك صوما كان يصومه أحد.

وأصل الخلاف ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقدموا