الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١فقه الإمام جابر بن زيد
الشهر بيوم ولا بيومين، إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم».
31
أما الحنفية فكانوا لا يرون بأسًا من صيام يوم الشك تطوعًا. وقالت طائفة أخرى: لا يُصام يوم الشك عن فرض ولا تطوع. وذهب الزيدية إلى أنه: يُستحب الشك، وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ثبت رؤية الهلال في ليلة
صوم يوم
لأجل الغيم.
- مسألة: «صوم رمضان في السفر»
روي عن الإمام جابر بن زيد أنه كان يصوم في السفر، فقال: «يصوم من يشاء إذا استطاع ذلك ما لم يتكلف أمرًا يشق عليه، وإنما أراد الله تعالى بالإفطار التيسير على عباده».
مسألة: «حكم من أكل أو شرب في رمضان ناسيا»
اختلف علماء السلف في هذه المسألة على أقوال:
فروي عن الإمام جابر بن زيد أنه قال: لا شيء عليه، أي: لا قضاء ولا كفارة. وهذا هو قول جمهور الأئمة من الشافعية والحنفية والحنابلة. واستدل هؤلاء بما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما الله أطعمه وسقاه». وذهب فريق آخر إلى أن الناسي يَفْسُد صومه وعليه القضاء دون الكفارة،
وهو قول مالك والزيدية.
وذهب فريق ثالث إلى التمييز بين من أفطر بالجماع، وبين من أفطر بغيره ناسيا، فقال: يجب القضاء والكفارة في الجماع دون الأكل والشرب، وهو قول أحمد.
مسألة: «في كفارة الشيخ المفطر في رمضان
الشيخ الهرم الذي لا يستطيع الصيام يجوز له أن يفطر ولا قضاء عليه، لأنه