مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٨

إلى أن

مائة كتاب إباضي

وقال آخرون: الاستطاعة مال واحتيال وقال آخرون: صحة يحج.

الأبدان. وذلك مع الوجود.

وتناول المؤلف في هذا الباب مسائل عن الحج عن الغير من الأحياء أو من الأموات، وضمان الحج عن الغير، وحج الصبيان.

كما تناول المؤلف أحكامًا عامة للحج والعمرة، والمواقيت والإحرام وكيفية الإحرام والتلبية وحرم الحرم، وما لا يجوز فعله للمحرم، وصيد الحرم، وغيرها من مسائل تخص السعي والطواف والوقوف بعرفات، والقدوم والإفاضة والأضحية.

ويختم المؤلف الجزء الأول من كتابه عن آداب الاعتكاف والأيمان والنذور والكفارات والمواريث والوصايا والهبات.

ويبدأ المؤلف الجزء الثاني من الكتاب عن الحقوق، فيذكر شيئًا من حقوق الوالدين وحقوق الجار والرحم والإخاء في الله.

من

ومن

الأحاديث التي ذكرها المؤلف للنبي صلى الله عليه وسلم في حقوق الوالدين قوله صلى الله عليه وسلم: أسخط والديه فقد أسخط الله، ومن أغضبهما فقد أغضب الله». الأحاديث التي قيلت في صلة الرحم روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا

ومن

أرحامكم ولو بالسلام».

ومن حق الجار أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر: «ما زال حبيبي جبريل يوصيني بالجار حتى حسبت أن يورثه كالولد». ويضم هذا الجزء من الكتاب بابًا عن النكاح والرضاع. ومن الأحاديث التي يذكرها المؤلف في النكاح قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي». ويعني: القرابة من قبل الأب، ويكون ذلك بحضور أربعة: الناكح والمنكح، والشاهدين. وقد

6

قيل: يجوز بحضور ثلاثة إذا كان الولي هو المتزوج، والعمل على الأول.