الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٠310
مائة كتاب إباضي
وأما الوالدان فإذا لم يكن لهما مال وكان لأولادهما مال أنفق الولد عليهما وإن كانا صحيحين وإن لم يكن لولدهما مال فلا شيء على الولد إلا أن يكونا في حال العجز عن المكسبة لمرض أو ضعف وكان الولد يقدر على ذلك قام بأمرهما.
والأم أولى بولدها، ومؤنته على أبيه ما لم ترتد الأم أو تتزوج. ويعرض المؤلف لمسائل في الأطعمة والذبائح والصيد والمعاملات المالية والأحكام والأموال والمزارعات والإجارات.
وخصص المؤلف أحد الأبواب لعرض مسائل الجهاد، وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مثل المجاهد من أمتي في سبيل الله كمثل جبريل وميكائيل في الملائكة».
وروي
الله
أنه صلى الله عليه وسلم قال: «كل حسنات بني آدم تحصيها الملائكة الكرام الكاتبون، إلا حسنات المجاهدين في سبيل الله، فإن جميع الملائكة الذين خلقهم يعجزون عن حسناته، ولو زيد أضعافهم، وتعدل حسنات أدناهم جميع حسنات العابدين من أول الدنيا إلى انقطاعها». ويقال: إن المقتولين في سبيل الله يأتون يوم القيامة متقلدين السيوف وجراحهم تنضح دمًا على لون الزعفران ورائحة المسك ويقولون للخلائق أفرجوا لنا الطريق فنحن الذين أرقنا، دماءنا، وأيتمنا فيه أبناءنا، وأرملنا فيه نساءنا.
ويتناول المؤلف الإمامة في أحد أبواب الجزء الثاني، فيذكر أن الإمامة واجبة، ولا تجوز إلا عن تراض.
أن وروي
النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن وليكم عبد حبشي مجدع، فأقام فيكم كتاب
الله وسُنَّتي فاسمعوا له وأطيعوا».