مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٥

الإيضاح في الأحكام

315

ما لا يجوز من ذلك بين أهل الصلاة في جميع أهل الصلاة في جميع الحكومات، ولا فيما عاد في

المعنى عليها.

وفيما يجب على الشهود يذكر المؤلف أن للرجل ألا يشهد إذا وجد غيره، فإذا اضطر إليه ولم يجد من يثق به غيره فلا بد من أن يشهد، وإذا شهد فليقم بالشهادة على من كانت عليه من أب أو ابن أو غير ذلك. ولا يحل لأحد أن

يكتم شهادة عنده إذا دعي إليها، بل عليه أن يقوم بها على من كانت.

ولا تجوز شهادة أهل الذمة على شهادة المسلمين لذمي ولا لمسلم، وتجوز شهادة المسلم على الذمي للذمي، وتجوز شهادة المسلم عن الذمي على الذمي، ولا تجوز على المسلم.

ولا تجوز شهادة النساء عن الرجل الميت؛ لأنه لا تجوز شهادة امرأة عن

رجل، وذهب آخرون بأنه تجوز شهادة امرأتين عن رجل ميت.

وتجوز الشهادة عن شهادة الأعمى والمعتوه إذا شهدوا عن شهادتهم وهم أصحاء على ما يُعرف بالبينات على ما شهدوا عليه، أو بمعاينة المشهود عنهم على عين رجل أو دابة أو مال حدده لهم وهم أصحاء. وكذلك الذين إذا شهدوا أصحاء، وأشهدوه عن شهادتهم على عين صاحب الحق الذي عليه وكذلك في الحقوق والنكاح والرضاع إذا شهدوا وهم أصحاء، وأشهدوا عن

وهم

شهادتهم وهم

أصحاء.

وعن من لا تجوز شهادته، يذكر المؤلف أنه لا تجوز شهادة العبيد من الرجال والنساء في شيء من الأشياء كلها إلا في الولاية، فإنها تثبت بشهادة الواحد منهم والمرأة والأمة إذا أبصروا ذلك وكانت له ولاية.

ولا يُحكم بشهادة من أخذت ولايته وعدالاته عن من لا تجوز شهادته فيما شهد به وإن كانت له الولاية والعدالة، ولا من عدله ولا من تولاه. ولا تجوز