الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤34
مائة كتاب إباضي
فروي عن الإمام جابر بن زيد أنه قال: الجدال هو المراء، أي: أن تماري صاحبك حتى تغضبه وينتهي ذلك إلى السباب.
وقال آخر: الجدال هو أن يختلف الناس أيهم صادف موقف إبراهيم، كما كانوا يفعلون في الجاهلية حين كانت قريش تقف في غير موقف سائر العرب، ثم يتجادلون بعد ذلك.
- مسألة: هل تجوز العمرة أكثر من مرة في السنة؟
اختلف العلماء في هذه المسألة، ورأى جابر بن زيد أنه لا تكرر العمر في السنة، وأجاز آخرون العمرة في سائر العام إلا في أشهر الحج، وهو قول
الإباضية.
—
مسألة: «أي النسك أفضل الأفراد أم التمتع أم القرآن؟»
لا خلاف بين أهل العلم في أن الإحرام يقع بأي النسك الثلاثة: إما التمتع، وإما الإفراد وإما القرآن ولكنهم اختلفوا في التفضيل بينهم، فروي عن جابر بن زيد اختيار التمتع.
- مسألة: «هل وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق ميقاتا؟»
روي عن الإمام جابر بن زيد أن النبي لم يوقت لهم شيئًا، وقال: إن
ميقات أهل العراق يرجع إلى الاجتهاد.
-
مسألة: هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه؟»
أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه، ولكن هل يعتبر الوجه تابعًا للرأس فيُمنع بالتالي تغطيته؟
روي عن جابر بن زيد أنه يرى جواز تغطية الوجه باعتبار أن ما رد الحاجبان وما فوقهما فقط هو من الرأس. وذهب آخرون إلى عدم جواز ذلك، واعتبروا الوجه من الرأس.