مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٤

354

مائة كتاب إباضي

بحجر صاحبها، ومنعه، وأما الأرض التي عمرها أربابها فجائز له أن يسلك حيث لا يضر بأربابها ويشتغل بمنع أربابها وحجرهم، وأما إن كان لا

يمر فيها

إلا بفسادها، فلا يشقها إلا إلى إصلاح ما يخاف فساده، إذا لم يقصد في عليه، وليس عليه شيء فيما أفسده في مروره ورجوعه.

فسادها

يمر

ذلك

وأما طريق العامة فلا يشتغل بمنع من منعه، ولا حجره، ويقصد في سلوكه إلى عمارة أرضه وفدادينه إن أراد ولا بأس عليه، إلا إن كان في سلوكه طريق العامة ما يضر بأهله فجائز لهم منعه عما يضرهم، ولا يفعل هو ذلك أيضا أن يضر بالعامة وإن لم يمنعوه.

سواء

ويدرج المؤلف تحت هذا الجزء الثالث عددًا من المسائل منها: مسألة: فيمن أراد أن يمنع من يسلك طريقه».

- مسألة: «في تحويل الطريق».

مسألة: «في الطرق كم من وجه كانت عليه».

- مسألة: «في إثبات الطرق».

مسألة:

«في القناطر»، ومسائل أخرى.

ويتناول المؤلف في الجزء الرابع من كتاب: «الأصول» باب: فيما يتمانع منه أهل القصر من المضرة. فإذا أراد رجل أن يحدث في السور مما يقابل بيته ما يضعف به حائط السور، مثل أن يضرب الأوتاد أو يحدث فيه مخزنًا أو كوة واء نفذت منه أو لم تنفذ، أو يجعل خشبًا فيما يليه، عليه ألا يفعل شيئًا من ذلك إلا إن اتفقوا عليه جميعًا، وكذلك الحيطان التي بين بيوتهم إن أراد أحدهم أن يحدث فيما بينهم ما يضعفها على هذا الحال، وكذلك من أراد منهم أن يزيد إلى بيته من الساحة التي وسط القصر (المدينة)، أو أراد أن يبني فيها شيئًا، فلا يفعل ذلك سواء في الساحة أو الساحة كلها لصاحب البيت، فإنهم يتمانعون في كل ما يحدث في تلك الساحة مما يضر، مثل من أراد أن يحفر