مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٧

القسمة وأصول الأرضين

357

المضرة، وفي حريم عروق الشجر، وحريم الطرق، وحريم الساقية، وحريم

العيون، وحريم أما الجزء الثامن والأخير من الكتاب فعن غرس الأشجار وعمارة الأرض»، وكيفية غرسها، وما يفعل في ذلك وما لا يفعل، والواجب عليه ألا يغرس من الغروس إلا ما يعلم أنه حلال، ويعلم أصل الأرض التي أراد أن يغرس فيها أنه حلال، لا يستعمل فيها شيئًا إلا بالنوى والنية. ويقصد في ذلك ما عند الله، وما يكون له ذخرًا في الآخرة، وينتفع به في دنياه، ويستر به على نفسه، ويجتهد ويرغب في طلب الحلال لئلا يكون عالة على غيره.

الآبار، وحريم الوادي، وحريم البحر، وغيره.

ويرى المؤلف أنه يجوز للرجل أن يحدث في الأرض غرسا لم تكن قبل ذلك، ويجوز له أن يقطع الغراس من موضعها ويردها في مكان آخر، ما لم يكن للفساد في ذلك، سواء في هذا أعمله من ماله أم من مال غيره. ويجوز أيضا لمن أذن له في ماله إذا لم يكن الفساد في ذلك، ويجوز له أيضا أن ينزع من الغراس ما فيه من مضرة لغيرها ولو كان لا ينتفع بها إذا نزعها، وجائز للرجل أن يعمل في أرضه بما شاء وكيف شاء ما لم تكن في عمارته مضرة لغيره، ويمنع أن يعمر أرضه التي كانت في الرهن.

أهل

ويكمل المؤلف العديد من المسائل حول حقوق غرس الشجر بين القصر وحدود كل واحد منها، وما يترتب عليه من فوائد أو مضار وحقوق كل منهم فيها، والواجب عليه في هذا المجال.