مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦

36

مائة كتاب إباضي

فقال جابر بن زيد: إن مجرد الخلوة والكشف عن العورة يكفي لإيجاب

الصداق كاملا والعدة.

مسألة: الشهود في النكاح

روي عن جابر بن زيد أنه يقول: لا ينعقد النكاح إلا بشاهدين. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم التابعين وغيرهم فإنهم قالوا: لا نكاح إلا بشهود.

مسألة: «في نكاح السر، هل هو جائز؟

اتفق العلماء على أنه لا يجوز نكاح السر، واختلفوا فيما إذا أشهد شاهدان ووصيا بالكتمان، هل هو سر ر أم لا؟ فروي عن الإمام جابر بن زيد أنه كره نكاح السر. واستدل على ذلك بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف».

مسألة: «اشتراط الولي في النكاح» إذا كانت المرأة بالغة عاقلة حرة، فهل يصح أن تتولى عقد زواجها بنفسها أم أنه لا بد من ولي يتولى العقد عليها؟

ذهب الإمام جابر بن زيد إلى أن الولي شرط في عقد النكاح، وأنه لا يجوز إلا به، وهذا مذهب الأئمة، مالك والشافعي وابن حنبل، ويرون أن الولي ركن من أركان العقد، وأنه لا نكاح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها، فإن فعلت لم يصح النكاح.

وخالف أبو حنيفة، فقال: إن نكاح الحرة البالغة العاقلة ينعقد برضاها، وإن

لم يعقد عليها وليّ.

- مسألة: «طلاق السكران

اختلف العلماء فى هذه المسألة. فقال جابر بن زيد في القول الراجح عنه،