مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧

فقه الإمام جابر بن زيد

37

بعدم وقوعه. وقالت طائفة أخرى بوقوع طلاق السكران، وهي رواية أخرى عن

جابر بن زيد نقلها ابن حزم.

مسألة: «في طلاق المكره»

هل للإكراه تأثير على الرضا؛ وبالتالي هل يقع إلغاء لفظ الطلاق أم لا؟

اختلف علماء السلف في هذه المسألة:

فذهب جابر بن زيد إلى عدم وقوع طلاق المكره، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وابن حنبل والجعفرية والزيدية والظاهرية

ويرى الفريق الآخر، وقوع طلاق المكره، وهي رواية أخرى للإمام جابر بن زيد وهو أيضا مذهب الأحناف.

- مسألة: حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد

روي عن الإمام جابر بن زيد أن الطلاق لا يتبع الطلاق، وإنما يقع مرة واحدة فقط، وهو قول الإباضية، سواء نوى الطلاق ثلاثا أو لم ينوه. واستدل هذا الفريق بما وقع في حديث ابن عباس عن رجل أنه طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: «كيف طلقتها؟» فقال: في مجلس واحد. فقال له: «إنما تلك واحدة فارتجعها».

ثلاثا

مسألة: «أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟

روي عن الإمام جابر بن زيد أنه قال: لا سكنى لها، وأن لها أن تعتد

حيث ساءت.

مسألة:

«في عدة الحامل متى تنتهي؟»

قال جابر بن زيد: إذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها.

الباب التاسع: «في المعاملات»، وفيه مسائل، منها: مسألة: «حكم بيع جلود الأضاحي»