مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨٢

382

مائة كتاب إباضي

الصلوات. وقال بعضهم عليه كفارة واحدة وأما إذا صلى بثوب نجس على الخطأ والنسيان كان عليه البدل، ولا كفارة عليه.

والنجس الذي ليس بطاهر، والأنجاس الأخباث، وأنجس الأنجاس: البول،

ثم العذرة، ثم الدم، ثم الجنابة.

والقصيدة السادسة: في غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه، وصلاة العيد، وصلاة الجمعة، وأجمع فقهاء المسلمين على أن صلاة العيدين سنة في الأمصار والقراءة والجماعة، ولا ينبغي أن تُترك.

ولو اجتمع قوم من أهل الأمصار على تركها كانوا قد تركوا أمرًا واجبًا يأثمون فيه، ولو تركه واحد أو جماعة بعد أن يقوم به غيرهم رجونا ألا يكونوا مأثومين.

وقيل: إذا اجتمع يوم العيد ثلاثة اثنان والإمام صلوا جماعة، وقيل: حتى خمسة وقيل حتى يكونوا سبعة، وقيل حتى يكونوا عشرة.

وإذا أتى قوم والإمام يخطب فليصلوا طاعة، فإن كان الإمام قد فرغ من الخطبة، فليصل بهم أحدهم ويخطب بهم، وإن خطب بهم وصلى في الموضع الذي صلى فيه القوم فلا بأس.

وإن لم يحضر مع الإمام إلا نساء أو عبيد صلى بهم صلاة العيد، وخطب فيهم، ويكونون بدورهم إلى موضع مجتمعين في مخرجهم. ومن صلى بقوم صلاة، ثم حضر بعد ذلك رجال ونساء لم يجز أنه يصلي ثانية. ويذكر الشارح أن الإباضية يصلون قبل العيد ما شاءوا ولا يصلون بعده، وأجاز من أجاز منهم بعد الفطر، ولم يصل بعد النحر.

بهم

والقصيدة السابعة في الصيام وأحكامه والصوم في اللغة: الإمساك. وقول مريم عليها السلام: (إنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} [مريم: 26] أي: صمتا.