مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨٤

384

مائة كتاب إباضي

القعدة، وذو الحجة. وقال قوم: شهران وعشرة أيام شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، وبهذا يقول الإباضية.

وعلى الحاج أن يدع قتل الصيد ولا يحل لحمه، وغشيان النساء، وكل الطيب مثل دهن الطيب وغيره، وقال أبو المؤثر ويستحب له أن يتقي الطيب أن يحرم بيومين ولا يطيب ثيابه قبل إحرامه ولا عند إحرامه، ولا يعد، ويتقي الرفث والفسوق والعصيان والجدال.

قبل

والعمرة لزوم المكان والإقامة فيه للعمارة، والصلاح، والمعتمر سمي بذلك لهذا المعنى، ومن دخل مكة محرمًا بعمرة في أشهر الحج، فالهدي لازم له، وإن دخل محرمًا بحجة في أشهر الحج فالهدي لازم له، وإن دخل محرمًا بحجة في أشهر الحج أو في غيرها، فلا هدي عليه، ويكون على إحرامه، إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر.

القصيدة العاشرة: في كفارة الأيمان، وقال في كفارة الأيمان، وما يجب فيها من حنث وما لا يجب وفي الصدقة والعتق، والحج، وفي معنى ذلك، وفي من يحلف باللعنة، والقبحة واشتباههما، وما يجب ذلك.

والقصيدة الحادية عشر: النذور والاعتكاف

وأما القصائد الباقية فقد عرضها الكتاب في الجزء الثاني، وهي تتناول

6

موضوعات: الفرائض والرضاع والنكاح والعتق والمكاتبة والولاء، والطلاق، والظهار والإيلاء والخلع، والحيض والغسل وأحكامهما، والأشربة والخمر والنبيذ وأحكامها والربا وأحكامه والسلم والبيع وأحكامها، والذبائح والتذكية ما يجوز من ذلك وما لا يجوز، والدماء والجراحات.