مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٣

بيان الشرع

393

الأذنين.

الوجه واليدين، ومسح الرأس، وغسل القدمين والسُّنَّة في الوضوء للصلاة ست خصال: التسمية، وغسل اليدين والاستنجاء، والاستنشاق، ولا تقبل صلاة بغير طهر.

ومسح

ولا تجوز الأعمال إلا بالنيات والوضوء عمل مما يلزم فيه النية مع العمل. وأما التيمم فيخرج مخرج الوضوء. والذي ينبغي للإنسان إذا أراد الوضوء للصلاة أن يذكر اسم الله قبل أن يدخل يده في الماء. ويستحب للمتطهر إذا أراد أن يغسل يده للطهارة من حدث ألا يدخلها في الماء حتى يغسلها ثلاثًا. وهذا عند المؤلف من باب الندب لا الفرض.

ويستكمل المؤلف في الجزء التاسع موضوع الغسل من الجنابة. أما كيفية الغسل، فيبدأ أولا بغسل كفيه، ثم ليغسل الأذى، ثم ليتوضأ وضوء الصلاة،

وإذا طهر الأذى فلا بأس أن يمس بدنه، ويعركه بيده، ويردها إلى الماء.

كما يعرض المؤلف في هذا الجزء مسائل مثل: منع الجنب والحائض والمشرك الدخول في المساجد وغيرها من قراءة القرآن، وما أشبه ذلك، ثم يلي ذلك ذكر مسائل تحت التيمم. فقد أجمع أهل العلم على أن من تطهر بالماء قبل دخول وقت صلاته فإن طهارته كاملة واختلفوا في الوقت الذي تجزي المسافر في أن يتيمم فيه. ويرى المؤلف أن من تيمم وصلى، ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة فلا إعادة عليه.

ويتناول المؤلف في الجزء العاشر فريضة الصلاة. ويذكر أن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. واختلفت الآراء في بدء فريضة الصلاة كيف افترضت؟ فقال البعض: افترضت في ابتدائها صلاة السفر ركعتين، ثم زيد في صلاة المقيم وتركت صلاة المسافر بحالها.

وقال بعضهم: افترضت في الابتداء صلاة المقيم أربعًا، ثم حطت عن المسافر، ففرضت، وتركت صلاة المقيم بحالها.