مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٦

396

مائة كتاب إباضي

ويذكر المؤلف أن على كل مسافر أن يختار بين الجمع والقصر والإفراد، إن شاء قصر وصلى كل صلاة في وقتها، وإن شاء جمع بين الصلاتين قصرًا، فمن أراد أن يجمع بين الصلاتين قصرًا صلى الظهر والعصر جمعا في وقت، كل واحدة منهما ركعتين، كلما فرغ من واحدة منهما سلم، يبدأ بالظهر ثم العصر، ولا ولا يركع بينهما ركعتي الظهر، وكذلك العشاء، والعتمة، إن أراد أن يصليهما بالجمع صلاهما جمعًا في وقت واحد، يصلي المغرب ثلاثًا والعتمة اثنين، كلما صلى واحدة منهما سلم.

وللمسافر أن ينوي في صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات أنه يصلي بصلاة الإمام وليس عليه أن ينوي، إلا أنه يصلي بصلاة الإمام، وإذا أراد المسافر تأخير صلاة الأولى إلى الآخرة في السفر. وكذلك يقول في صلاة المغرب

والعشاء الآخرة.

ويستكمل المؤلف في الجزء الخامس عشر فريضة الصلاة، فيبدأ هذا الجزء بباب عن صلاة الجمعة، ويتحدث فيه عن فرائض الجمعة، والخطبة والنداء بالصلاة، فالحجة في لزوم ثباتها. أما أفضلية عن يوم الجمعة، فيذكر المؤلف أنه قيل: إن الله خلق آدم يوم الجمعة، وأسكنه الجنة يوم الجمعة، وتاب الله عليه يوم الجمعة، وتقوم الساعة يوم الجمعة، وهو صفوة الله من الأيام، وهو يوم عيد المسلمين.

ومن الصلوات التي عرض لها المؤلف صلاة العيدين، فتحدث عن التكبير عند الخروج إلى صلاة العيد، والاغتسال يوم العيد، والأكل يوم الفطر قبل الغدو، والمكان الذي يؤتى منه الأعياد، وفي خروج النساء إلى الأعياد، يوم العيد، والأكل يوم العيد وغيرها من مسائل تندرج تحت صلاة

والاغتسال

العيد

وسننه.

وفي الجزء السادس عشر يعرض المؤلف لأحكام الميت، وصفة غسله،