الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٧بيان الشرع
397
وتكفينه، والصلاة عليه وتشييعه ودفنه، وما يلزم من حنوط، وفي صفة القبر وكيفية الدفن والتعزية، وفي المواعظ بذكر الموت، ومعاني ذلك. والمستحب للمصاب بمصيبة الموت أن يقول ما روت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون»، وكذلك يستحب لجار الميت وأقاربه أن يتخذوا لورثته من أهل المصيبة يعد طعامًا. وجائز البكاء على الميت إلا من طريق النوح والقول المحرم. ويستحب لمن حضر الميت وهو يجود بنفسه.
ويبدأ المؤلف من الجزء العشرين في عرض فريضة «الصيام». إذ إن من شرائع الإسلام ما فرض الله من الصيام، وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الله به أهل الإيمان، وجعله سببًا للغفران والرضوان، وفضل فيه أمة محمد على جميع الأمم، فليله نور ونهاره طهور، وصائمه مأجور، وله رحمة الله عند السحور، وقد رضي الله عنه عند الفطور، وفيه تفتح الأبواب، ويضاعف فيه
وأكرم
الثواب.
وفي كل ليلة من شهر رمضان ينادي مناد ألا هل من تائب فيتاب عليه؟ ألا هل مستغفر فيُغفر له؟ ألا هل من طالب فيُعطى سؤاله؟ فإذا كان آخر ليلة من شهر رمضان أعتق الله فيها مثل ما أعتق فيما مضى من الشهر.
ويعرض المؤلف في هذا الجزء واجبات الصيام وفرائضه ومندوباته، وفي فضل ليلة القدر، وفي نية الصيام، وفي صوم يوم الشك، وصيام الجنب والحائض والنفساء، وفي صيام المسافر، وإعذار الصوم كالكبر والمرض والحمل، وأحكام العبيد والمشركين والصبيان والمغمى عليه، وفيما ينقض من الكذب، وفيما يفطر الصائم وما لا يفطره.
ويتناول المؤلف في الجزء الحادي والعشرين الصيام فيما ينقضه وما لا ينقضه، وفي الفطر، وفي صوم المسافر وصوم المريض، وحكم من مات