الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٨398
مائة كتاب إباضي
وعليه صيام من شهر رمضان، وفي قضاء شهر رمضان عن الغير، وفضائل صيام الأيام والليالي وزكاة الفطر ولمن تُعطى وكيف تُعطى، والوقت الذي تُخرج فيه زكاة الفطر.
ويعرض المؤلف في الجزء الثاني والعشرين لفريضة الحج، وضرورة الإسراع في أداء فريضة الحج لمن توفر له ذلك. ومن أراد الحج فليبدأ بالخلاص من تبائعه وخلاص ديونه ويكفر أيمانه ووفاء نذوره، وصلة أرحامه
ويعتب من وجد عليه من جيرانه وأرحامه ويوسع من زاده ليتسع خلقه. قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97] وسئل عن الاستطاعة ما هي؟ فقيل: الزاد والراحلة. وقال آخرون: الاستطاعة مال، وذهبت طائفة أخرى أنها صحة البدن. ويرى المؤلف أنه إذا قدر الإنسان علي زاد وراحلة لزمه الحج.
وبحث فيمن يجب عليه الحج ومن لا يجب، وفرائض الحج وسننه، وفيمن يرى الهلال وحده، وفي صفة الحج والمواقيت والإحرام، والاغتسال والوضوء لمناسك الحج، وأحكام المحرم وشعائر الحج، وغيره من أمور.
ويستكمل المؤلف في الجزء الثالث والعشرين مسائل الحج من طواف وسعي ووقوف بعرفة، وفي الجمار والذبح والزيارة والطواف، والوداع والإفاضة، وغيرها من شعائر.
أما الجزء الخامس والعشرون فهو عن النذر والرجوع عنه قبل وقوعه، والنذور بالصلاة، والنذر بالصيام والنذور بالحج وبالمشي إلى بيت الله، وفي نذر العبيد، وغيرها.
كما يضم هذا الجزء حديثًا عن الاعتكاف، ومتى يدخل المعتكف المسجد، وما يجوز للمعتكف فعله، وأيضًا الكفارات، ومعرفة كفارة كل نذر، وفيما تجب