الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٩بيان الشرع
399
به كفارة التغليظ، وكفارة اليمين المرسلة، وكفارة الأيمان، وكفارة الصلاة والصيام والأيمان.
ويعرض المؤلف في الجزء السادس والعشرين للأيمان. والأيمان على أربعة معان: المعنى، والتسمية، والتعارف والنية، وأحكام الأيمان وما يثبت منها وما لا يثبت، وفي أنواع الأيمان التي يلزم فيها التكفير والتي لا يلزم، وأيمان الصبيان والعبيد والأيمان بالمعاصي والطاعة، وفي المجيء والذهاب والتزويج والنكاح ومعاني ذلك، وفي الاستثناء في الأيمان، وجعل الحلال حرامًا، وفي الأيمان بالدهور والسنن، ومعاني ذلك.
ويتناول الجزء الثامن والعشرون آداب القاضي، وجلوس الحاكم للقضاء، وما يفعل في مجلسه، وأين يجلس، وما يجوز فعله للقاضي، وفي الولاة، وفي آداب القاضي والتسوية بين الخصمين وما أشبه ذلك، وفيمن يجوز أن يولى ومن لا يجوز أن يولى، وفي ديوان الوالي، وما يؤمر به الإمام والقضاة
والحكام.
ويعرض المؤلف في الجزء الثلاثين لمعرفة المدعي والدعاء عليه، وما ينبغي للحاكم فعله، وفي طلب الخصم وإحضاره وفي الصلح عند الحاكم وعصيان ورفع الخصوم، وفي رفع الشيء الذي يتداعى فيه، وفي أنواع الدعاوى وتقلبها بين الخصوم، وفي الحيل في الأحكام ومعاني ذلك.
أما الجزء الحادي والثلاثون فهو تابع لأجزاء الأحكام: أحكام الشهادات وما يجوز منها وما لا يجوز، ومن تجوز شهادته ومن لا تجوز، وفي تعديل الشهود وحمل البينة، وفي صفة تأدية الشهادة ومعاني ذلك.
ويعرض الجزء الثالث والثلاثون للأيمان في الأحكام والدعاوى، ومن تلزمه اليمين ومن لا تلزمه، وفي ألفاظ الأيمان في اليمين بالمصحف، وفي أيمان المشركين وفي اليمين بين الوالد، وولده والعبد وسيده، وفي دعوى