الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٠400
مائة كتاب إباضي
الوطء في الحيض والدبر، وفي يمين الأجير، وفي الأيمان في السرقة والحدود والغصب والضرب، وفي الوكالة في اليمين، وأحكام الوكيل، وصفة الوكالة، وإقرار الوكيل ومعاني ذلك.
واستعرض المؤلف في الجزء الرابع والثلاثين أحكام الإقرار وما يثبت منه وما لا يثبت في شتى أنواعه من إقرار في أصول وفي ديون، وفي توقيف الحاكم للشيء المتنازع فيه، وفي الدعوى بالشراء، والدعوى في الأصول، وفي خروج المرأة إلى الحاكم، وفي الحكم بين الأزواج، وفي إنكار الزوجين لبعضهما بعضا، وفي الحكم بين العبيد وسادتهم، وفي الأمانة، والوديعة، والعارية وفي اللقطة، وفي الحكم بين المسلم والمشرك، وفي المتولي عن الحكم، وغيرها من معان.
والجزء التاسع والأربعون يبحث أحكام الصداق ومقداره، وما لا يتم الواجب إلا به، وفي التزويج إذا وقع على غير صداق معلوم أو غير معلوم، وفي اختلاف الزوجين في الصداق، وفيما يبطل به الصداق، وفي عطية المرأة لصداقها بطلب من زوجها أو غير طلب، وفي الضمان بالصداق.
ويتضمن الجزء الخمسون حقوق الأزواج على بعضهم بعضا من معاشرة وقسمة وكسوة ونفقة وعمل المرأة لزوجها، وفي ضرب الرجل زوجته وهجرها وتأديبها إن وجب الحال ذلك، وفي سفره عنها وسفرها عنه، وفي الوطء وآدابه، وفيما يحل للمرأة قتل زوجها بسببه وامتناعها عنه أو الاقتداء منه، وفيمن وجد امرأة في فراشه فوطئها غلطًا، وفي المفاوضة بين الزوجين.
ويعرض المؤلف في الجزء الحادي والخمسين لموضوع «الطلاق وأقسامه، وما يقع به الطلاق وما لا يقع وفي الطلاق بنية وبغير نية، وفي طلاق الصريح والكناية وفي وطء المطلقة وفي الجبر والإكراه على الطلاق، وفي طلاق الأعجم، والمجنون، وفي الاستثناء في الطلاق وفي تفويض الزوج المرأة أن