الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٣63
في
والمطلقة واحدة أو ثلاثًا أو المختلعة من الزوج بالفدية، إذا كانت ممن تحيض فعدتها ثلاث حيضات تامة أقل كل حيضة ثلاثة أيام، وهي مصدقة انقضاء العدة في ذلك، إذا قالت إنها قد انقضت عدتها صدقت، وقبل قولها إذا خلا لها شهر أقل ما قالوا شهرًا أو تسعة وعشرين يوما على أنها ثلاث حائض وعشر، طاهر وثلاث حائض وعشر طاهر، فذلك تسعة وعشرون يومًا.
في
وقد قيل: تسعة وثلاثون يومًا هذا أقل ما تصدق فيه المرأة في انقضاء العدة
الحيض.
وإذا قالت: إنها قد حاضت ثلاث حيضات انقضت عدتها قبل قولها في ذلك، وإذا استمر بالمرأة الدم، ولم ينقطع عنها فعلى قول: إنها تعتد ثلاثة أشهر، على أن في كل شهر حيضة، وقد قيل أكثر أيضا، والذي يقول ثلاثة
أشهر يحتج بقول الله تعالى: ﴿إِنِ ارْتَبْتُهُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطلاق: 4]. وإن كانت المرأة كبرت وأيست من المحيض، أو جارية لم تحض فعدة كل واحدة ثلاثة أشهر، والحامل عدتها أن تضع حملها، حملها، وهو أجلها في العدة، فإذا
وضعت انقضت عدتها، وهي
أو ولد قبل قبولها.
مصدقة متى
قالت: إنها قد انقضت عدتها بسقط
والمرأة التي لم تحض وهي امرأة، ثم طُلقت أنها في الاحتياط تعتد سنة، تسعة للحمل، وثلاثة أشهر للعدة لتخرج من الشبهة لأنها امرأة لم تحض. وأما الصغيرة فعدتها ثلاثة أشهر.
والمطلقة لا تخرج من بيتها ولا تبيت في غيره حتى تنقضي عدتها، وعلى المطلق لها النفقة ما دامت في العدة، ولا يحل له أن يخرجها من بيتها، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، والفواحش هي الزنى والقذف.
الزوج