مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٦

126

مائة كتاب إباضي

النوم عرجت حتى تنتهي إلى العرش فتسجد لرب العالمين إلا روح صاحب

الجنابة فترد من باب السماء.

وإن وصل النجس إلى شيء من ماله من جميع المنتقل ما له روح وما

وأراد أن

ليس له روح، لم يخبره فهو عيب وغش يرد به إلا ما كان من مواضع النجس في الإنسان والبهائم فإنه ليس بعيب وليس عليه أن يخبره به لأنه معروف، ورخص بعضهم إذا كان النجس في موضع ليس فيه ضرر من الأطراف مثل القرن وغيره أن لا يكون عيبًا، وكذلك في الدور يكون النجس عيبًا عند البيع في المواضع التي يحتاج فيها إلى نفعها واستعمالها.

يبيعه فإنه يبيعه حتى يخبر به المشتري بأنه نجس، وإن

ولا يستحب للإنسان أن يعامل النجس بيده ما دام يجد غير ذلك، وكذلك ثيابه على هذا الحال إلا عند الضرورة، ولا يحل له أن ينجس أشياء الناس لأن ذلك ضرر والضرر لا يحل وإن نجسها فعليه الخلاص من تباعة ذلك بالحل

أو بالعزم. ويعرض المؤلف في كتابه الصلاة ووظائفها. والأصل في هذا الباب قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَوَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتَا﴾ [النساء: 103]، وهي معروفة عند المسلمين، وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لكل صلاة وقتا. وأن الوقت المختار من هذه الأوقات أول الأوقات. فالمستحب أول الوقت. وقال بعضهم: يستحب تأخير وقت الظهر في وقت الحر الشديد إلى الإبراد، وكذلك العتمة عندهم يستحب تأخيرها.

ويستكمل المؤلف في الجزء الثاني من الكتاب الحديث عن الصلاة فيحدد كيفية اتخاذ الوطن، حيث إن الصلاة في الوطن هي صلاة كاملة، أما الصلاة خارج الوطن ينطبق عليها صلاة القصر والجمع.

واتخاذ الوطن يكون بالنووي ويكون باللفظ ونزعه لا يكون إلا بالنوي