مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٣

حاشية الترتيب

-

لأنه الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل.

لأن الملائكة تشهد

له

الخاتمة.

بحسن

193

لأنه شاهد الملائكة عند احتضاره.

- لأنه شاهد الملكوت من دار الدنيا ودار الآخرة.

وقيل: المقتول دون ماله شهيد؛ يعني في الآخرة إذا كان القاتل له على ذلك أهل التوحيد، وأما شهيد الدنيا والآخرة الذي لا يُغسل بل يُزمل في ثيابه كما ورد في الحديث فهو المقتول في حرب الكفار؛ أي: المشركين. والشهادة المذكورة هنا جائزة له لا واجبة عليه.

ويتناول الكتاب في الجزء الخامس: الرجم والحدود، والضالة واللقطة والذبائح والأشربة، والأحكام في هذه الأمور.

والأحكام هي جمع حكم، والمراد بيان آداب شروطه وأحكامه. والحكم الشرعي عند الأصوليين خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء

والتخير، ومادة الحكم من الإحكام وهو الإتقان للشيء.

والذبائح جمع ذبيحة وهي فعيلة بمعنى مفعولة مشتقة من الذبح وهو اللغة الذكاة والذكاة في هي الشق وفي الشرع: قطع الحلقوم والمريء والودجين، وتسمى وتدعها حتى تبرد.

والحلقوم موضع النفس والمريء الذي يدخل منه من كل حي من بشر أو بهيمة فإذا بانا فلا حياة بعد إبانتهما، والودجان معدودان في صفحتي الحلقوم.

والخمر سُميت خمر لأنها تُركت، فاختمرت و اختمارها تغير ريحها. وسميت بذلك لمخامرتها العقل وقد نزل تحريمها ثلاث مرات، والخمر في الأصل مصدر خمره إذا ستره سمي بهما عصير العنب والتمر إذا اشتد وغلى