الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٤204
مائة كتاب إباضي
الإحرام، وما يجب على المحرم، وغير ذلك. وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وتسع من ذي الحجة. وفرائض الحج التي لا يتم إلا بها عرضها المؤلف في الباب الثاني والعشرين ومنها: الإحرام، والوقوف بعرفات عشية يوم تاسع ذي الحجة، وزيارة البيت في يوم العاشر ـ إن أمكن ـ وإلا ففي أيام التشريق. وأما العمرة ففيها اختلاف، قيل: هي فرض، وقيل: سُنة، وقيل إنها من
أسباب الحج. والسعي بين الصفا والمروة، قيل فريضة، وأكثر القول: إنه سُنَّة، وحلق
ورمي
الرأس عند الإحلال سُنَّة، ويبدأ بشق رأسه الأيمن، ويستقبل القبلة. والدعاء عند الأركان مستحب، والتكبير والتسبيح في الطواف سُنَّة، الجمار سُنَّة، والدعاء بعرفات ليس هو بشيء محدود، إلا ما فتح الله، وما كان منه أكثر فهو أفضل، والوقوف عند المشعر الحرام سنة، والبعض قال: هو فرض، والذكر عند المشعر الحرام فرض.
واجتناب قتل الصيد على المحرم، واجب، فإن قتل شيئًا من الصيد ـ وهو محرم أو في المحرّم - فعليه الجزاء على ما يحكم به الحكمان العدلان، إلا أن ذلك على قدر الصيد.
درهم.
وأقل ذلك: «عام مسكين فيما يجب فيه الحكم، أو نصف. ويجتنب المحرم مسّ الطيب، ولبس الحلي والحرير، والثياب المصبوغة، ويتجنب الرفث والفسوق والجدال في الحج، ولا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا العمامة، وعلى ترك الوداع دم، وفي المبيت ليالي منى بمكة دم، وفي ترك الإحرام من الميقات، دم، إن لم يرجع إلى الميقات، ليحرم منه، وفي ترك الحجارة عليه لكل جمرة ترك رميها دم، وفي كل يوم دم.
والمرأة أيضا تجتنب الطيب، والثياب المصبوغة، والزينة والحلي، وتلبس