مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٥

الدلائل في اللوازم والوسائل

205

الخفين والنعلين وليس عليها هرولة، ولكن تسرع المشي بين الصفا والمروة. والمرأة الحائض، إذا بلغت الميقات فإنها تغتسل، وتجعل ثوبا وقاية لثياب إحرامها، ثم تهل بالحج والعمرة، وتحرم، وتصنع كما يصنع الحاج في كل شيء، إلا الطواف بالبيت فإنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت طافت بالبيت، لحجها، وعمرتها ومنهم من قال طواف واحد يجزيها عن حجها وعمرتها، ومنهم من قال: طوافان طواف للحج، وطواف للعمرة، وتقف مع الناس بعرفات، وترمي الجمار، وتفعل كما يفعل الحاج، إلا الطواف للزيارة والعمرة، حتى تطهر وتطوف بالبيت، وتودع.

وأما المستحاضة فإنها تغتسل، وتفعل كما يفعل الحاج من الإحرام، والطواف، والوقوف، ورمي الجمار، وكل ما يلزم الحاج، وهي كمثل الطاهر، ليس كمثل الحائض.

والباب الثالث والعشرون في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والباب الرابع والعشرون:

في صفة شيء من الذبائح.

أن

أما الباب الخامس والعشرون فهو في الأيمان. ويحذر المؤلف المسلم يحلف بالله تعالى كاذبًا أو صادقًا، فالترك من الحلف خير له. كما يحذر من الحلف بالكذب؛ لأنه إثم عظيم، وهو من الكبائر. فلا يحلف صادقًا ولا كاذبًا بالملائكة والأنبياء، ولا بالعرش، ولا بالكرسي، ولا السماء، ولا البيت الحرام، ولا بالكعبة ولا بالمساجد ولا بالقبور ولا بالبشر ولا بالدواب، ولا بالبحور، ولا بالرياح ولا بالسحاب.

والباب السادس والعشرون عن النذر، وما يلزم فيه. والباب السابع والعشرون: فيما يُستحب للإنسان. ويتكلم المؤلف عن الخبائث، وهي: جميع ما حرّمه الله تعالى في كتابه ورسوله في سُنَّته، من النكاح، والذبائح،،والأنجاس، والميتة والقرد والخنزير وأكل أموال الناس، وكل ذي ناب من