مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٥

الورد البسام في رياض الأحكام

265

فيه، فطلب مشتريه رده عليه به فأنكره، فليبين المشتري إثباته، أو العيب فيه، وإن مات البائع أو جن، فظهر فيه عند مشتريه، فادعى أنه اشتراه، وهو فيه، ولم يعلم

به، فجحده الوارث أو الخليفة فعليه البيان على دعواه، فإن بين ثبت له حقه. أما الباب السابع عشر فهو عن الدعوى في الشفعة». فمن ادعى على أحد أنه اشترى ما له فيه شفعة فجحد فالبيان عليه فإن أتى به فاختلفا في تسمية ما اشترى فادعى الشفيع أنه نصيب شريكه، وقال له المشتري: إنما اشتريت نصف نصيبه فقط، أو قال له الشفيع: اشتريت نصيب شريكي. وإن اختلفا في الثمن فالمشتري مدع. ويعرض الباب الثامن عشر: الدعوى في الرهن ومن ادعى على أحد أنه له معلومًا في دين عليه، فليبين إذ هو مدع. وإن ادعى الرهن ذلك، وأنكره المرتهن فعليه البيان وكذا إن ادعى أن هذا رهن في يده، لمن ولي أمره، أو مال من ذكر رهن بيده من قبل خليفته له كانت قبله فادعى شيئًا لأحدهما: أنه رهنه موروثه لموروث الآخر، فهو مدع في ذلك.

رهن

وإن اختلف الراهن والمرتهن في وقت وقع فيه الرهن، أو في غلته، فقال الراهن هي، قبله ليأخذها وادعى المرتهن تأخير الوقت والغلة فهو مدع، وإن اختلفا، فما رهن فيه، أو فى قلّته أو كثرته قبل قول المرتهن.

وفي بعض الأبواب التالية يتناول المؤلف الدعوى في الديون، والحمالة، والهبة، والنسب والمواريث والقسمة والقصاص، والنكاح والطلاق، والأمانات، والعتق، والإفساد.

وفي أبواب أخرى يتناول المؤلف الإقرار في: الإقرار وما اتصل به، والميراث والنسب، والحرية، فمن أقر بعتق عبده أو أمته، جاز عليه، وإن في مرض، وما فيها من حمل في ذلك الوقت فهو حر، وكذا إن أقر بعتقها من وقت معين فإنها تحرز فيه وما ولدته بعده أيضا.