مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٨

278

مائة كتاب إباضي

وتصح

«الكعبة

الصلاة باستقبال القبلة ولزم العلة به عند حضورها، وهي البيت الحرام»، وهي قبلة المسجد، وهو قبلة مكة، وهي قبلة الحرم، وهو قبلة الآفاق ـ بالوجه والقلب والجوارح بتقرب ورجاء الخوف.

والقبلة ما رد مطلع الشمس في الاعتدال، وتجزى الجهة إن لم تبصر الكعبة، ويدل عليها بقبول المسلمين ومساجدهم.

ووجب على قادر قيام على رجليه باعتدال بلا مباعدة بينهما بأكثر من قصبة، أو قدر أربعة أصابع، وتخالف بتقديم وتأخير مصر، واستناد على شيء كحائط، وندب له رد البصر بمحل السجود بلا التفات يمينا وشمالاً وأماما وفسدت إن رأى مَنْ خلفه، أو رفع بصره نحو السماء، وتقديم يسراه ببنانها على يمناه كتقدم إمام صلى بواحد أو اثنين من يمينه بقليل، ولا يضر رجلاً

تسوية رجليه، وندب لامرأة مع ضم، وإن قدم يمناه أخرها لمحل لائق بها.

ثم تناول المؤلف قيام الصلاة وهيأتها وحالات المصلي، وصلاة العاجز، وصفة القعود والتكييف وصفة الإيماء، وكيف يصلي راكب السفينة التوجيه، والاستعاذة وتكبيرة الإحرام والقراءة والبسملة، واللحن الذي يفسد الصلاة، والركوع وصفته، وصيغة التسبيح، وصفة القعود، والتشهد، وغيرها من أمور تندرج تحت الصلاة.

كما يعرض المؤلف أنواع الصلوات مثل صلاة الجماعة، وصلاة الجمعة، وصلاة الخوف، وصلاة المسافر، وصلاة الجنائز، وغيرها.

وينتقل المؤلف بعد ذلك إلى عرض كتاب الزكاة والزكاة فرض قرن بالصلاة، وتجب على كل حر بالغ عاقل، مسلم مالك النصاب ملكًا تاما إجماعا في بر وشعير وتمر، وزبيب وفي النقدين إن لم يصنعا، وفي إبل وبقر وغنم إن كانت سائمة، وفي لزومها يتيمًا ومجنونا وعبدا وذميا، وناقض الملك كمن له أو عليه دين خلاف مثاره: هل هي عبادة كغيرها؟ أم حق لمحتاج على