مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٤

284

مائة كتاب إباضي

شرعية في حنجرة. وسُنَّ في الإبل النحر، وفي الغنم والطير الذبح، وفي البقر الوجهان اتفاقا.

ومن شروط الذكاة التسمية والنية واستقبال القبلة وما لا يؤكل من الذبائح، هل هي ما لا يسمى عليه مطلقا، أم ما ترك بعمد أم ما ذبحه مشرك لصنم لا لغيره؟ وتجزئ وإن بغير العربية لمن لا يعلمها إن كان ثقة.

وتصح ذكاة موحد بالغ عاقل وإن أنثى أو رقيقًا أو حائضا أو جنبًا أو عريانا لا غاصبًا أو سارقًا أو سكرانًا أو مجنونًا، وفي الصبي قولان. والأرجح الجواز إن أحسن، وإن لم يختن.

ولا تصح من بالغ أقلف ويعذر في أربعين يومًا في الصيف، ومثلها في الشتاء، وصحت من قلفاه مطلقا، ومن خصي ومجبوب ومستأصل، وقيل: لا تؤكل إن خصي بدق، وكذا ما ذُبح بمغصوب، أو منجوس، أو بمدية أو وثني، وإن حبست غنم لذبح كعيد أو عرس فذبح منها ذابح بلا

مجوسي

أمر جاز إن لم يؤمر بذلك غيره.

ثم يتناول المؤلف الحقوق في باب تال ومن هذه الحقوق البر بالوالدين، وإن كانا كافرين وحق الولد على الوالدين وصلة الرحم، وحقوق اليتيم وتصرفات القائم به، وحفظ المسلم مالاً ونفسًا، وحق الجوار، وحقوق الجار، وحق الصاحب بالجنب، وحق المسلم على المسلم، وحق ابن السبيل من الإحسان، وحقوق الضيف ومن تجب ضيافته ومن لا تجب، وحقوق العبيد على أسيادهم من الإحسان، وحقوق المسجد، وغيرها من حقوق.

ويتحدث المؤلف في موضوع النكاح ويبدأها بخصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم في النكاح. كما تناول المؤلف في هذا الموضوع عدة مسائل منها: ذوات المحارم التي يحرم نكاحهن، والمحرمات من الرضاع، وحرمة الجمع بين محرمتين، وحرمة نكاح المزنية.