مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٥

النيل وشفاء العليل

285

ثم ينتقل المؤلف إلى موضوع الخطبة، حيث نهي الرجل أن يخطب على خطبة مسلم، أو يساوم على سومه، وامرأة أن تسأل طلاق مسلمة، وكره لخاطب

امرأة نكاح أمها أو جدتها أو تسريها لا ابنتها وما تحتها ولا ابنها ومن تحته. وتباح الهدايا بعد إباحة الخطبة وقبلها كالتعريض فيمن خطب فأهدى، ثم ترك فليس له عليها. رد ولزمها إن أبت وكذا إن أهدت إليه، وإن وجد بأحدهما عيب كان قبل الهدايا، أو حدث بعدها فبدأ للآخر، ورد المعيوب ما أخذ، ولا يرد عليه ما أعطى.

6

و محصل ذلك أن العيوب ثلاثة قسم يرد المعيوب فيه ما أخذ ولا يرد عليه، وهي الأربعة التي ترد في النكاح وقسم وجوده كعدمه فالراجع به يرد ولا يرد عليه، وهو ما سوى الأربعة والرتق والفتل فالامتناع آتِ من الراجع، وقسم يرد به ويرد عليه إن امتنع صاحبه من الدخول على ذلك العيب لإمكان معه في الجملة؛ وهو الفتل والرتق، واستحسن أن يلزم رد في آت من

استمتاع

قبل الله إن حدث بعد الهدايا.

:

ويستشهد المؤلف ببعض الأحاديث النبوية على استثمار النساء، فقد شهر عنه: لا نكاح إلا بولي»، و «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل - قالها ثلاثًا». فيجب تزويجها من مختارها إن كان كفنا لها لقوله: أحق بنفسها من وليها، وقوله: استأمروا النساء في أبضاعهن وألحقوهن بأهوائهن».

«الأن

6

وأولى الأولياء بالنكاح الأب، فالجد، فالأخ، فابنه، فالعم، فابنه، والأكثر على أن الأخ أولى به.

وقد فُرض الصداق لمشقة الحمل والرضاع والتربية. أما عن قيمته ففيه خلاف وكره السرف فيه. وروي أنه ما تزوج ولا زوج بأكثر من اثنتي عشر أوقية. ومن تزوج بلا صداق فلها منعه حتى يصدقها. فإن وطئها قهرا مرة أو