مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٦

286

مائة كتاب إباضي

بمطاوعة فلا تمنعه، بعد ولها منعه إن أصدقها عاجلاً حتى يؤديه ولو بعد وطء بقهره، وكره إكراهها.

ومن المسائل التي يتناولها المؤلف في باب النكاح ضرورة الإعلان عنه، وهل يلزم الولد بالدخول أم بالعقد، واعتبار شروط النكاح، وعيوب النكاح

واستبراء الأمة، وفسخ النكاح، ومسألة لحوق الولد وغيرها من مسائل.

كما يتناول المؤلف موضوع البيوع: ويتناول فيه بيع المحرمات وما نهي عنه، ومن تحرم أجرتهم، والبيوع المنهية، وبيع الذرائع، وبيع الملامسة، ومنع الاحتكار، وحكمه وبيع المريض، وحكم البيع الفاسد، وغيرها من مسائل.

ثم يعرض المؤلف لموضوع الإجارات والإجارة بذل مال بعناء، وهي إما من شيء محرم كثمن خمر، أو خنزير، أو محرم كأجرة كاهن ونائحة. وتصح توبة آخذها بالرد لربها عن علم، وإلا فبإنفاقها ومثلها، وينفقها معطيها إن

ردت إليه.

ويتناول المؤلف الإجارة الجائزة وشروطها والإجارة المطلقة وما يوجبه عقد الأجرة، ومتى تحل الزيادة، وأحكام الطوارئ على العقد والأجرة، وضمان الأجير والمكترى والمضاربة وشروطها، وأحكام القراض، وضمان التلف، وشركة المفاوضة وشركة الأبدان وغيرها.

وينهي المؤلف الجزء الثالث من كتابه ببعض الموضوعات منها: كتاب الهبة، وكتاب الوصايا، وكتاب الأحكام، وكتاب النفقات، والدماء، وكتاب الديات والفرائض. ويختم الكتاب بالحديث عن الأفعال المنجية من المهلكات والالتزام بأركان الدين التي منها الاستسلام لأمر الله والتفويض إلى الله، والتوكل على الله، والإخلاص في التقرب لله والشكر والصبر، والكف عن الذنوب والتوبة.

6