مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٤

294

مائة كتاب إباضي

المساجد في صلاة الجماعة. أما النوم وأعمال الدنيا فإنهما جائزان فيهن، وما لا يجوز في المساجد ففيهن مكروه بلا حجر. ولا يدخلها الجنب والحائض وكذلك الأصنام إذا اتخذت هذه الغرف مصليات.

ويتناول الباب الثاني: «الوصية للمسجد، والإقرار والعطية، والقول في أن يكون للمسجد مال خاص به ابتداء، أو تخصيص غلة أو إيجار للصرف عليه. وقد يوصي إنسان ببعض ماله للمسجد، أو يوقف

ماله». حيث يصح

وربح

أموال أو أملاك خاصة يُصرف منها على المسجد.

ويتناول القسم الثاني من الكتاب:

1 - مسائل في مال المسجد وضمانه، وما يجوز فيه أو لا.

2 - مسائل في الشراء للمسجد والبيع لماله أو القياض به والمقسامة لشركائه.

- مسائل في قعادة مال المسجد.

- مسائل في قرض المسجد والاقتراض منه.

مسائل في ما جعل من مال المسجد لمأكله أو للسائل أو تفرقته أو على رأي الجماعة.

ويطرح المؤلف في المسألة الأولى سؤالاً: «فيمن له حق لبيت المال والمسجد ونسيه أهو بمنزلة حقوق الله في سلامته من عذره بنسيانه أم بمنزلة

حقوق الناس، ويلحقه الاختلاف في ذلك كما يلحق في حقوق الناس أم لا؟ ويجيب المؤلف: هو عليه واجب مثل ما عليه من حقوق الناس إلا أن يكون الذي لزمه من الأموال التي في يد المسلمين فإن هذا يخص الغني والفقير، وإن كان من الوصايا التي أريد بها وجه الخلاص أو أمر الصدقة ولم يكن هو من الفقراء فهو أشد وأموال المساجد بمنزلة أموال العباد في الخلاص. ومن المسائل التي طرحها المؤلف في الشراء من المسجد والبيع بماله،