الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٧أحكام المساجد والمدارس
297
ويرى المؤلف أنه قد يوصى لإعمار المدارس كما يوصى لإعمار المساجد
وإصلاحها، وهذه الوصية صحيحة قياسًا على الوصية للمسجد.
ومن المسائل التي يتضمنها هذا الباب والخاصة بالمدارس:
مسألة: كيفية إنفاذ وصية المدرسة.
مسألة: في قطع النخل من مال المدرسة.
مسألة: هل للمعلم أن يقطع من مال المدرسة؟
مسألة: هل يجوز للمعلم أن يستقرض من مال المدرسة؟ مسألة: هل يعطى المعلم من الوصية إذا كان يعلم بمال المدرسة؟
مسألة: الوصية وقت الإنفاذ أم وقت الموت؟
مسألة: هل يجوز أن يستأجر للتعليم بالوصية؟
مسألة: هل يجوز للمعلم الأخذ من غلة المدرسة الموصى بها له؟ مسألة: هل يستحق المعلم مال الوصية عن التعليم؟
مسألة: هل يجوز بيع مال المدرسة بالخيار؟ مسألة: هل يجوز للمعلم أخذ ماء المدرسة الزائد؟
مسألة: حكم الثمرة إذا كانت بين معلمين.
مسألة: هل يجوز للمعلم أخذ غلة المدرسة وثمرتها؟
مسألة: هل يجوز تعليم القرآن بالأجرة أو ما يكون من غلة مال المدرسة؟
ويذكر المؤلف رأيًا للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن المغربي: أنه يجوز للمعلم أن يأخذ الأجرة عن التعليم وحبسه نفسه، وقد رخص بعض العلماء ذلك، وقال: أحق ما أخذ عليه الأجرة كتاب الله، وذهب البعض الآخر إلى أخذ الأجرة عن تعليم القرآن، وصرح البعض بجوازها. أما عن الكتابة
تحريم