مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٩

قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة

329

ينزل الماء: إذا التقى الختانان، أو جاز على ذلك وجب الغسل، ومن الجنابة يجب الغسل، وإن لم يجامع، ولو كان احتلامًا أو غيره.

ويتناول المؤلف في باقي هذا الجزء أحكام الغسل وصفته، ودخول المسجد للجنب إذا لم يجد مغسلاً، وفي قراءة القرآن للحائض والنفساء، وفي ذكر ما يجوز للجنب والحائض.

ويعرض المؤلف في الجزء السادس عشر لفريضة الوضوء، ووجوب النية فيها وذكر اسم الله، وما يفعل عند القيام في الوضوء من المضمضة، والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين وم الرأس، ومسح

وغسل الرجلين، والمسح على الخفين.

الأذنين،

كما تحدث عن النية في الوضوء والشك فيه، ووضوء المنكسر وصاحب الجبيرة والمتجرح في نقض الوضوء بالارتداد والشرك. ونقض الوضوء بالغيبة، والكذب، والكلام القبيح، والضحك والنظر، والمس، والنوم، وغيره من مسائل تندرج تحت مسائل الوضوء.

ويتحدث المؤلف في هذا الجزء عن أحكام المياه وما جاء فيها، وأنواع المياه، وفي الآبار وما ينجسها وما بقي من نجسها، وفي نزحها وتطهيرها، وما جاء في طهارة البرك والآبار وفي بول الرضيع ونجاسة المني والبول، وصفة

الشرار.

كما تناول المؤلف في هذا الجزء «الاستجمار والاستنجاء» وشروطهما ونواهيهما. وعرض لموضوع «التيمم». وأصل التيمم في اللغة القصد، قال الله عل: ﴿وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ [المائدة: (2] فمعناه ولا قاصدين. ومن لم يجد الماء فعليه أن يتيمم بالصعيد مقيما كان أو مسافرًا. ويشير المؤلف إلى رأي بعض أصحابه إلى أن التيمم لا يجب إلا للمسافر دون المقيم، والمؤلف يرى أن التيمم إنما هو على صفة العليل والمسافر، والمؤلف على ظاهر الآية في ذلك.