مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦١

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

-

والثانية: في تفصيل ما يجوز للحاكم الحبس فيه، وهي ثلاثة أنواع:

الحبس إلى إنفاذ الحكم.

حبس المتهم.

العقوبات في الحبس.

كما تناول بالتفصيل - من ضمن ما يتعلق بالتهم:

القسامة وصفتها وأحكامها.

النية وصفة توزيعها، وذكر من تجب عليه.

361

الفصل الثامن: العقوبات في الحبس». يبدأ المؤلف الحديث بأنه لا بد من بينة عدل أو ما يتأدى به العلم من سماع أو نظر أو شهود، أو خبر، أو إقرار صحيح حتى تثبت العقوبة على مرتكب المنكر.

ويتناول تعريف أنواع العقوبات القيد والضرب، والصلب، والنفي، وكذلك الأحكام المتعلقة بكل نوع ذاكرًا أقوال الفقهاء مرجحًا ما يتبين

له الأرجح. وللحاكم أن يعاقب على الحدث الواحد بنوع واحد، وما زاد عليه من نوعين أو ثلاثة على حسب عظم الحدث وحال المحدث ورعاية المصالح، ولهذا فيجوز له العفو والعقاب والتخفيف والتغليظ في زمان واحد على حدث واحد، ولكن بشرط النظر إلى الأصلح لا لاتباع هوى، ولا شفاء لغيظ نفس ولا لإيثار الحب.

الفصل التاسع: «في التأديب والسياسة الخارجة عن حد العقوبات السلطانية». وفيه يعدد من يحق لهم ممارسة هذا النوع من العقوبات، وهم: الإمام والسيد والزوج، والولي والنائب عن الولي، وهو: وصي، ووكيل، و محتسب ومعلم فأولهم الإمام وقد قيل إن له أن يؤدب عسكره فيما يريد