الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٥مكنون الخزائن وعيون المعادن
385
ويتناول الجزء السادس موضوع الزواج، ويستكمله المؤلف في الجزء السابع فيعرض لمسألة: فيمن يرد به التزويج من العيوب، وفيمن تزوج بخامسة، وفي الشغار والأقلف والأعجم، وفي المرتد والسبايا من النساء، و فيمن تزوج من بلد فيه نساء محرمات عليه، وفي المرأة إذا تزوجت بأزواج عدة، وفيما يحرم الزوجين بعضهما من بعض، وفيمن يطلب من رجل أن يطلب امرأته ليتزوجها.
وفي باب آخر يعرض المؤلف لعدة المطلقة وبيان من يحلها لزوجها ومن لا يحلها وفي الأحكام بين الزوجين في الدخول والوطء والصداق، وفي المرأة إذا طلبت من زوجها النفقة والكسوة وعجز عن ذلك، وشرح معاني ذلك كله، وفي صدقات النساء والأحكام فيها، وفيما على الزوجين ولهما ولبعضهما من أي وجه، وبعض أحكام أولادهما وغير ذلك.
ويستكمل المؤلف في الجزء الثامن موضوعات أحكام الأولاد من نفقة وميراث، ويبدأ بباب الحمد والمنة، ويليه أبواب في ذكر الطلاق ودقائقه، واليمين بالطلاق، وطلاق المريض والعبد والمجنون والمشرك والمكروه، وغير ذلك.
والسُّنَّة في الطلاق أنه يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة إذا طهرت من الحيض بشاهدي عدل قبل أن يجامعها، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، فإن أراد مراجعتها في العدة أشهدها مسلمين حرين.
وطلاق السنة بظاهر قوله تعالى: لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا)
رجعي
[الطلاق: 1] فأي أمر يحدث بعد الثلاث، وأيضًا فمن طلق ثلاثًا فأي عدة تحصى، وأي أمر يحدث، وذلك خلاف أمر الله تعالى.
ويعرض المؤلف في الجزء التاسع لموضوعات: البرآن، والخلع، والخيار، والإيلاء، والظهار. والاطلاع على المحرمات لا يصح، وكذلك الخلع على المجهول باطل؛ لأنه يوجب حقا، ويوجب المطالبة للزوج به، وإذا كان مجهولاً لم يصح