الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦١تلقين الصبيان ما يلزم الإنسان
461
ثم يتناول المؤلف عرض بعض هذه العبادات، ومنها:
الصلاة:
هي عبادة بدنية خالصة تجب على المكلف في اليوم والليلة خمس مرات، وهي أول الواجبات بعد علم الاعتقاد، ويتناول المؤلف المفروضات وبعض السنن والنوافل في الصلاة، وأوقاتها. والأوقات التي لا يجوز فيها
الصلاة، وكيفيتها.
أما صلاة السفر، فهي للإنسان إذا كان مسافرًا وجب عليه أن يقصر صلاته
6
من صلاة الظهر والعصر والعشاء الآخرة، ركعتين، فتصلي الظهر ركعتين، والعصر ركعتين والعشاء الآخرة ركعتين.
يجمع
وإذا شاء الإنسان صلى كل صلاة من هذه الصلوات في وقتها، أو أن بين الظهر والعصر في وقت واحد، وبين المغرب والعشاء الآخرة في وقت واحد. والإنسان مخير في تأخير الأولى إلى وقت الثانية، أو تقديم الثانية إلى وقت الأولى.
ولا يجوز قصر شيء من فريضة المغرب ولا من فريضة الفجر، إلا لخوف أو مرض لا يستطيع المكلف معه على تمامها.
ثم عرض المؤلف صلاة الخوف، وقسمها إلى أنواع:
النوع الأول: صلاة الموافقة، وصفتها أن يقوم الإمام وينقسم الزحف إلى طائفتين، فتصلي طائفة منهما خلف الإمام ركعة ثم تنصرف وتواجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الإمام الركعة الثانية، ثم يسلم فتسلم
الطائفتان معًا.
النوع الثاني: صلاة المسايفة: وذلك أن يتداخل الزحفان بالسيوف أو نحوها من الأسلحة، فلا يجد كل واحد منهم انفكاكا من عدوه حتى يصلي، فإنه إن لم
يمكنه أن يصلي بالفعل، ولا بالإيماء كبر لكل فريضة خمس تكبيرات.