الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٣تلقين الصبيان ما يلزم الإنسان
463
يدخل الماء في فيه إلى ما دون حلقه، وإن كان صائمًا فلا يبالغ في الغرغرة، ثم يستنشق، ثم يستنثر به ويدخل إصبعيه في أنفه، ثم يغسل وجهه بالماء ثلاثا، ثم يغسل يده اليمنى مع المرفق ثلاثا ثم اليسرى كذلك، ثم يمسح رأسه بالماء، ثم يمسح أذنيه داخلهما وخارجهما، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ويسمي الله تعالى على وضوئه في أول مرة، فإنه من لم يُسم على وضوئه فلا وضوء له. ثم يذكر المؤلف بعض سنن الوضوء وأدعيته، والتيمم، وما يجوز به التمييز وما لا يجوز
الشرط الرابع: الغسل من الجنابة وذلك إذا كان الإنسان جنبًا كما إذا خرج منه الماء الدافق في نوم أو يقظة أو أدخل ذكره في فرج حيوان حتى انتهى إلى الختان فإنه يلزمه الغسل، وإن لم ينزل الماء فيجب عليه أن يغتسل من الجنابة ذكرًا كان أو أنثى.
الشرط الخامس: يقدم المؤلف في الشرط الخامس بعض سنن سيدنا إبراهيم. الشرط السادس: البقاع التي تجوز الصلاة فيها والتي لا تجوز، منها أن يختار لصلاته بقعة، طاهرة ولا تكون تلك البقعة قارعة الطريق ولا معطنا للإبل؛ فإنه لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة ولا موضع أحرقته النار، ولا تجوز الصلاة على ظهر الكعبة؛ لأن المصلي على ظهر الكعبة لم يستقبل
بصلاته القبلة.
لا
تصح
الشرط السابع لباس الصلاة، وهو اللباس الطاهر الساتر؛ لأن صلاة العريان إلا إذا لم يجد ما يستر عورته، فإنه لا يصلي جالسًا بالإيماء، ويستر عورته بالتراب إن أمكنه ذلك، وإن لم يمكنه صلى كيفما أمكنه. فإن وجد الثياب الطاهرة فلا يجوز له أن يصلي بالثوب النجس.
الشرط الثامن: استقبال القبلة وهي الكعبة المشرفة، فإن الصلاة لا تتم إلا