بداية الإمداد على غاية المراد
الجزء ١ · صفحة ١٤٣قد حرف تحقيق، والتنوين في كل عوض عن كلمة، أي لكل واحد من المنتهكين والمستحلين، وما موصول، وجملة يجوز لنا صلته، وفاعل يجوز ضمير يعود الى الموصول، ويجوز الاول
فاعله الموصول، أي يجوز لكل واحد من فريقي المنتهكين والمستحلين من أهل القبلة ما يجوز لنا معشر المسلمين الموفين من المناكحة والموارثة والذبائح في الحرب والسلم من أحكام الدنيا، وكذلك الصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، إلا الولاية وما يتعلق بها من قبول الشهادة، ونيل المناصب الدينية كالقضاء والولاية ونحوها، كما قرره الناظم رحمه الله فانها خاصة بالعدل، ويجب أيضا معرفة حرمة دمه وماله وعرضه للاسلام قال القطب: - رحمه الله - في ذهبه ومعرفة ذلك توحيد، وجهله شرك ـ (ا هـ) والمراد بقوله شرك هو الشرك الجزئي الذي لا يترتب عليه أحكام الشرك، بل هو اصطلاح عندهم في مرتكب الكبيرة في العقائد فافهم:
ثم اليهود والنصارى والمجوس معاً والصابئين لهم حكم وقد عقلا يسالمون اذا انقادوا على صغر بجزية أو أبوا فالكل قد قتلا
عاطفة بترتيب، والنصارى معطوف على اليهود
وحذف العاطف شائع، أي والنصارى الخ لهم حكم، فالجار متعلق بمحذوف، أي ثبت لهم حكم أو كائن لهم حكم، والضمير عائد الى الفرق الأربع، أي أهل هذه الفرق لهم حكم