بداية الإمداد على غاية المراد سليمان بن محمد بن أحمد الكندي

بداية الإمداد على غاية المراد

الجزء ١ · صفحة ٢١

قيل وما حقها يا رسول الله، قال: «زنا بعد

إحصان وكفر بعد إيمان وقتل النفس المحرمة بغير حق)

6

والمراد بالكفر في الحديث، (الشرك)، قال عليه الصلاة والسلام: «من بدل دينه فاقتلوه (ويجب على المكلف الاقرار» بها إذا أسلم من شرك، وطلب منه الاقرار بها، أو كان في دار شرك ليعصم دمه وماله وذريته، وأما إذا لم يطلب منه الإقرار بها ولم يكن في دار شرك فقد اختلف في وجوب

الإقرار عليه

أئمتنا

قيل لا يتم إيمانه إلا بالاقرار بها

وقيل يجزيه الاعتقاد بصميم القلب، واختاره بعض

رحمهم

الله كالامام أبي سعيد، واليه ذهب القطب في

) ذهبه وهيميانه)، وأما إذا طلب منه الإقرار بها وجب عليه

إجماعاً ولايتم إيمانه دونه (والله أعلم)

ندين ان اله العرش ليس له شبه وليس له ند ولا مثلا وانه ليس جسما لا ولا عرضا لكنه واحد في ذاته كملا وواحد في الصفات والعبادة والافعال طراً فلا تبغى به بدلا ندين نحن معشر الموحدين أي ننقاد ونخضع ونتقرب الله تعالى جل وعلا أنه ليس له مشابه في الذات والصفات والأفعال، فالشبه والشبيه معناهما واحد، كالحب والحبيب،