آراء الخوارج الكلامية: الموجز لأبي عمار عبد الكافي الإباضي عبد الكافي بن يوسف بن إسماعيل التناوتي الوارجلاني أبو عمار

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٣

عن

وشرب المسكرات، وأكل الميتة والدم المسفوح، ولحم الخنزير، وأكل الربا، وأخذ 2 أموال المواريث على غير ما هي من قسمة شرائع الرسل:: أخبرونا. هذه الأشياء إذا اختلف فيها أهل الفكر فيما بينهم، فأحل قوم ما حرم آخرون، وقسم قوم قسمة، وقسم آخرون أخرى، ووقعت بينهم " مشاكسة فيما يأخذون ويعطون من الدية، والجروح، والقصاص، والقود في الأنفس، وسائر ذلك " من أمور 8 شرائع الأنبياء؟ فما المرجوع " اليه في هذا لهم؟ وهم لا يعرفون شريعة، ولا يثبتون رسولاً، وقد وجدنا أهل الإقرار بالشرائع، المثبتين للرسل 198 والسنن "، / مع اجماعهم على أن لهم أصولاً يرجعون اليها فيما يختلفون فيه، قد كثر بينهم التنازع، وكيف بمن لا يثبت رسولاً، ولا يقول بشريعة؟ وبعد كيف الحكم إذا قامت حجة الرسل بالتحريم على الأخت وهي تحت الأخ، وعلى البنت وهي تحت الأب، ولم تقم بذلك حجة الشرائع على الأخ ولا على الأب 11؟ والحجة عندكم قليلاً ما تقوم على أحد إلا بأن يتفق عليه المختلفون، المتشتتة 12 أهواؤهم، المتفرفو 13 آراؤهم لبعدهم من التعارف، وتباينهم على التواطئ 14،

(1) د،

م

م

(3) د: في.

:

:

واكلهم

وأخذهم

(4) د: الكفر

(°)

وحرم.

(6) ج: بينهما

(7) ج: وغير ذلك

(8) ج،: أمر م

6 (1)

م:

فها الرجوع

(10) ج: والنبيين، م: وللسنن.

(11) ج: وعلى الأب.

(12) د، م:: المشتت

(13) ـ ج ـ و ـ د ـ م، ولعله: المتفرقة.

(14) ج، م: المتواطئ.