الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٠ووجه آخر لما كان العدد غير قاطع ' به إذا هو أخطأ " في الصفة، وخالف
في الحق، وجب أن يكون الحق في نفسه حجة. فان قال قد 3 فهمت ما وصفت في هذا من قولك ان الحق في نفسه حجة، قل الموردون، له أو كثروا، غير اني أخذت عليك في واحدة، حيث اشترطت أن يكون المورد " للحجة من أهل الحجة، كأنك عارضت قولك، فلم لا قلت: ان الحق في نفسه حجة يكون المورد له من شاء من الناس؟ قيل له: قلت، ذلك لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا) "، فدل على أنه لو كان غير فاسق وجب عليهم أن يتبينوا، وفي هذه الآية اشارة إلى أن الواحد حجة، إذا كان غير فاسق، على أني رأيت أكثر 7 أصحابنا، أكثر ما تميل " أجوبتهم إلى أن الواحد لا يكون حجة حتى يزيد معه ثان غيره، كأنهم ناظروا ذلك بالشهادات في الأحكام، والله أعلم
10
وقد 10 قال بعض علمائنا: بأن الواحد لا يكون حجة، ولو أنه 11 أتى بصفة
الحق التي لا يوجد عليها مزيد، ولا لها خلاف، حتى يكون ذلك الواحد في الغاية
من العلم بجميع دين الله، فذهب بقوله إلى أن يكون القائم بالحق 12 منظوراً اليه
(1)
كذا في النسخ الثلاثة معاً ولعله: «غير مقطوع به، ليصح لغة.
(2) ج، م: خطأ
(3) م: فقد. (4) د: الموردون.
(0) ج، م: المورودون (1) 5/ الحجرات: وأسقط
م الناسخ و ان جاءكم، خطأ.
(7) ج، م: سقط أكثر
(8) ج: يميل.
(9) ج، م:: بالشهادة).
(10) د: سقط قد
(11) ج، م: سقط و انه. .
(12) د: بالحجة
،
170
170