الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٤المشركين، بانوا بها من الموحدين، صار اجماعهم ' حجة على من أراد أن 209 يزيل عنهم اسم المشركين، والأمة " لا تجتمع على شيء ثم تختلف فيه، و / أجمعوا
على القول بأن هذه الملل، ملل الشرك ففي اجماعهم على القول بأنها ملل الشرك.
،
دليل على ابطال من ذهب اليه من زعم أنهم غير مشركين، وأجمعت " الأمة على
أن أهل هذه الملل إذا هم حاربوا، وبانوا بدارهم، ان؛ دارهم دار شرك واجتمعت الأمة على أن من خرج من دينه راجعاً إلى ملة. من هذه الملل، أنه " مرتد إلى الشرك، واجتمعت الأمة على أن أهل هذه الملل إذا قوتلوا "، أو سبوا، أو غنموا، فان ذلك " من قبل ما انهم مشركون، واجمعوا على أن منا كحتهم محرمة،
،
:
لأنهم مشركون وان ما حل من ذلك بخصوصية الله اياه بقوله عز وجل (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) "، والا فالجميع باق على تحريمه 11 من قوله عز وجل: (ولا تنكحوا المشركات (12) ولا تنكحوا المشركين) 13 فعلى مدعي الخلاف أن يوجدنا 14 وجهاً به حرم انكاح رجالهم، من الكتاب،
(1) ج، م: اجتماعهم.
(2) د: سقط و.
(3) ج، م: واجتمعت (4) د. أن.
(5) د: بأنه.
(1) د: إذا قاتلوا - وكتب على الهامش: لعله قوتلوا.
(7) د: سقط و فان ذلك:
(1) م: لخصوصية.
(9) ج، م: سقط، عز وجل).
(10) 5/ المائدة
(11) م: تحريمة
(12) 221/ البقرة.
(13) 221 / البقرة، ج، م: سقط، ولا تنكحوا المشركين).
(14) أوجد يتعدى إلى مفعولين.
174
174